الشيخ محمد باقر الإيرواني
88
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
غسل الجبيرة وفي الغسل مع فرض الكسر المجبور يجب المسح على الجبيرة ومع انكشافه يجب التيمم وفي حالة الجرح أو القرح المعصب يجب المسح عليه ومع كونهما مكشوفين يكفي غسل ما حولهما أو التيمم . والمستند في ذلك : 1 - اما وجوب الاغتسال على الكسير المجبور مع المسح على الجبيرة وعدم انتقال وظيفته إلى التيمم فلصحيحة كليب الأسدي : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : ان كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل » « 1 » وهي باطلاقها تشمل الغسل . وقد يناقش سندها بعدم توثيق كليب الأسدي إلّا من خلال كامل الزيارة . ويمكن الجواب : ان رواية صفوان لكتابه وتلويح الإمام الصادق عليه السّلام بأنه من مصاديق قوله تعالى : الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ « 2 » يمكن ان يدل على وثاقته . وإذا قيل : ان ابن أبي عمير روى عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة » « 3 » وهو يدل على أن وظيفة الكسير التيمم .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث 8 . ( 2 ) هود : 23 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب التيمم الحديث 10 .